السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
54

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

* مثاله: هالك هالكٌ عن ابني بنت وأختهما، وعن ابن بنت ابن وأخته، وعن ابن أختٍ شقيقةٍ وأخته، وعن ابن أخت لأب وأخته، وعن ابن أخت لأم وأختِه، فالمسألة من ستة، لأولاد البنت النصف ثلاثة، لكل ذكر سهم، وللأُنثى سهم، وأولاد بنت الابن السدس واحد، وأولاد الشقيقة الباقي اثنان، ويسقط أولاد الأخت لأب وأولاد الأخت لأُم. * وإذا هلك هالكٌ عن أولاد أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وأولاد أخ وأخت لأم، فلأولاد الشقيقة النصف، ولأولاد الأخت من الأب السدس، ولأولاد الإخوة من الأُم الثلث. * وإذا هلك هالكٌ عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأُم وبنت عم، فلولد الأخ من الأُم السدس، والباقي لبنت الأخ الشقيق. - والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمَّات والعم لأم ... كالأَب. فإنْ خلَّف ثلاث خالات متفرقات، وثلاث عمات متفرقات، فالثلث للخالات أخماسًا، والثلثان للعمَّات أخماسًا، وتصح من خمسة عشر. وفي ثلاثة أخوال متفرقين، لذي الأُم السدس، والباقي للشقيق، وإن كان معهم أبو أم أسقطهم. وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين، المال للتي (مِنْ قِبَلِ) (١) الأبوين. - وجهات ذوي الأرحام ثلاث: أبُوَّة وأمُومة وبُنُوَّة، ويسقُط البعيدُ من الوارثِ بالأقرب إذا اتَّحَدتْ الجِهةُ؛ ففي بنت بنت بنت وبنت بنت ابن، المال لبنت بنت الابن، لأنها أقرب إلى الوارث، وفي بنت بنت بنت وبنت أخ لأب، المال بينهما، لاختلاف الجهة.

(١) ما بين القوسين زيادةٌ يقتضيها السياق.

1 / 55