Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

Muhammad Hasballah d. 1335 AH
3

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Maison d'édition

مكتبه اشاعت الإسلام

Lieu d'édition

دهلی

الحَرَامَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَأَرْكَانُ الْإِيمَانِ سِتَّةٌ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يَعْرِفَ عَقَائِدَ الْإِيمَانِ وَهِيَ الصِّفَاتُ الْوَاجِبَةُ لِلَّهِ تَعَالَى وَالمُسْتَحِيلَةُ عَلَيْهِ وَالْجَائِزَةُ في حَقِّهِ وَالصِّفَاتُ الْوَاجِبَةُ لِلرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وَالمُسْتَحِيلَةُ عَلَيْهِمْ وَالْجَائِزَةُ في حَقِّهِ (فَيَجِبُ) لِلَّهِ تَعَالَى الْوُجُودُ وَالْقِدَمُ وَالْبَقَاءُ وَمُخَالَفَتُهُ تَعَالَى لِخَلْقِهِ وَقِيَامُهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَفْتَقِرُ إِلَى ذَاتٍ يَقُومُ بِهَا وَلَا إِلَى مُوجِدٍ يُوجِدُهُ بَلْ هُوَ تَعَالَى الْمُوجِدُ لِلْأَشْيَاءِ كُلِّهَا وَيَجِبُ لَهُ تَعَالَى الْوَحْدَانِيَّةُ وَمَعْنَاهَا أَنَّهُ تَعَالَى لَا ثَانِيَ لَهُ في ذَاتِهِ وَلَا في صِفَاتِهِ وَلَا في أَفْعَالِهِ فَهَذِهِ سِتُّ صِفَاتٍ الْأُولَى مِنْهَا تُسَمَّى صِفَةً نَفْسِيَّةً وَهِيَ الْوُجُودُ وَالْخَمْسَةُ الَّتِي بَعْدَهَا يُقَالُ لَهَا صِفَاتٌ سَلْبِيَّةٌ وَيَجِبُ لَهُ تَعَالَى أَيْضًا سَبْعُ صِفَاتٍ يُقَالُ لَهَا صِفَاتُ المَعَانِي وَهِيَ الْقُدْرَةُ وَالْإِرَادَةُ وَالْعِلْمُ المُحِيطُ بِجَمِيعِ المَعْلُومَاتِ وَالحَيَاةُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْكَلَامُ الخَالِي عَنِ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُوجَدُ في كَلَامِ الْحَوَادِثِ (وَيَسْتَحِيلُ) عَلَيْهِ تَعَالَى الْعَدَمُ

3