Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Maison d'édition
مكتبه اشاعت الإسلام
Lieu d'édition
دهلی
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
Muhammad Hasballah d. 1335 / 1916الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Maison d'édition
مكتبه اشاعت الإسلام
Lieu d'édition
دهلی
Genres
الْمُفْسِدَاتُ إِنْ قارَنَتْ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فَلاَ تَفْسِدُ الصَّلاَةُ مَعَهَا وَإِنْ طَرَأَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ أَبْطَلَتْهَا وَهِىَ كَثِيرَةٌ فَمِنْهَا الْكَلَامُ الْعَمْدُ وَلَوْ قَلِيلًا وَالْفِعْلُ الْكَثِيرُ وَلَوْ سَهْوًا وَالْحَدَثُ الْأَكْبَرُ أَوِ الْأَصْغَرُ وَحُدُوثُ النَّجَاسَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا وَالسَّلَامُ عَمْدًا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَفِعْلُ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْكَانِ الْفِعْلِيَّةِ عَمْدًا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَالرِّدَّةُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَانْكِشَافُ الْعَوْرَةِ لِلْقَادِرِ عَلَى السَّتْرِ وَتَغْيِيرُ النِّيَّةِ وَالتَّحَوُّلُ عَنِ الْقِبْلَةِ بِالصَّدْرِ عَمْدًا إِلَّا فِي صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَنَافِلَةِ السَّفَرِ
هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ إِقَامَتُهَا فِي مَحَلٍّ ظَاهِرٍ لِلنَّاسِ لَا يَسْتَحِي أَحَدٌ مِنْ دُخُولِهِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ الشَّخْصُ جَمَاعَةً وَلَوْ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَتَجِبُ عَلَى الْمُقْتَدِي أَنْ يَنْوِيَ الْجَمَاعَةَ وَالاقْتِدَاءَ وَأَنْ يَعْلَمَ أَفْعَالَ الْإِمَامِ وَأَنْ يُتَابِعَهُ فِيهَا وَأَنْ يَجْتَمِعَ مَعَهُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ فِيهِ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ فِي الْأَفْعَالِ تَقَدُّمًا فَاحِشًا وَلَا يَتَأَخَّرَ عَنْهُ
20