22

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Maison d'édition

مكتبه اشاعت الإسلام

Lieu d'édition

دهلی

غالباً (وَالْمَاشِرُ) قِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ فِي هَذَا الْجُلُوسِ وَهُوَ التَّحِيَّاتُ إِلَى وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (وَالحادي عَشَرَ) الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْجُلُوسِ أَيْضًا بَعْدَ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ وَأَقَلُّهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَكْمَلُهَا مَذْكُورٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ (وَالثَّانِي عَشَرَ) التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى وَالْوَاجِبُ فِيهَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَزِيدَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَأَنْ يُسَلِّمَهَا عَلَى الْيَمِينِ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْدَهَا تَسْلِيمَةً ثَانِيَةً عَلَى الشِّمَالِ وَأَنْ يَلْتَفِتَ مَعَ كُلِّ تَسْلِيمَةٍ إِلَى جَانِبِهَا (وَالثَّالِثَ عَشَرَ) تَرْتِيبُ الأَرْكَانِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ.

(فَصْلٌ) وَسُنَنُ الْفَرَائِضِ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ رَكْعَةً عَشْرٌ مِنْهَا مُؤَكَّدَاتٌ وَهِيَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَثِنْتَا عَشْرَةَ غَيْرُ مُؤَكَّدَةٍ وَهِيَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا زِيَادَةً عَلَى الْمُؤَكَّدَاتِ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعِشَاءِ (وَأَمَّا الْوِتْرُ) فَهُوَ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَهُوَ أَفْضَلُ جَمِيعِ السُّنَنِ وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَلَا يَصِحُّ فِعْلُهُ إِلَّا بَعْدَ صَلَاةٍ

23