Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Maison d'édition
مكتبه اشاعت الإسلام
Lieu d'édition
دهلی
Genres
المُصْطَجِعِ نِصْفُ ثَوَابِ الْقَاعِدِ (وَالثَّالِثُ) تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَيَتَعَيَّنُ فِيهَا اللهُ أَكْبَرُ فَلاَ تَصِحُّ بِغَيْرِ ذَلِكَ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ وَالْعَاجِزُ عَنْهُ يَأْتِي بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَالسُّنَّةُ عَقِبَ هَذِهِ التَّكْبِيرَةِ أَنْ يَقْرَأَ دُعَاءَ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (وَالرَّابِعُ) قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بِالْبَسْمَلَةِ فِي قِيَامِ كُلِّ رَكْعَةٍ وَالْمَسْبُوقُ يَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ الْإِمَامُ إِنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّحَمُّلِ وَيَجِبُ تَرْتِيبُ الْفَاتِحَةِ وَمُوَالَاتُهَا وَتَجْوِيدُ حُرُوفِهَا وَمُرَاعَاةُ تَشْدِيدَاتِهَا الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْفَاتِحَةِ فَقَرَأَ بَدَلَهَا سَبْعَ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقُرْآنِ أَتَى بِسَبْعَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الذِّكْرِ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الذِّكْرِ وَقَفَ مَا كِقْدَرِهَا وَلَا يُتْرِمُ عَنْهَا وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً أَوْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ الثُّنَائِيَّةِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَقَطْ مِنَ الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ (وَالْخَامِسُ) الرُّكُوعُ مَقْرُونًا بِالطُّمَأْنِينَةِ حَتَّى تَسْتَقِرَّ الْأَعْضَاءُ وَالْوَاجِبُ فِيهِ أَنْ يَنْحَنِيَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ حَتَّى تَصِلَ كَفَّاهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ إِنْ كَانَ مُعْتَدِلَ الْخِلْقَةِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُسَوِّيَ فِيهِ ظَهْرَهُ وَعُنُقَهُ كَصَفِيحَةٍ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَيَأْخُذَ
21