16

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Maison d'édition

مكتبه اشاعت الإسلام

Lieu d'édition

دهلی

الدَّمُ عَنْ أَقَلُّ المُدَّةِ أَوْ زَادَ على أَكْثَرِهَا: دَمُ فَسَادٍ وَأَقَلُ مَدَّةِ النَّفاسِ لِحْظَةٌ وَغَالِبُهَا أَرْبَعُونَ يَوْمَاً وَأَكْثَرُها سِتُّونَ يَوْماً وَمَا زَادَ عَلَيْها فَدَمُ فسادٍ أَيْضًا (وَيَحْرُمُ) بالحيضِ وَالنّفاسِ المُبَاشَرَةُ فِيما بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ غَيْرِ حَائِلِ وَالمُرُورُ فِى المَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَنْجِيسَهُ وَالصَّوْمُ وَمُحَرَّمَاتُ الْجَنَابَةِ السَّابِقَةِ ويجبُ على الْحَائِضِ وَالنَّفَساءِ قَضاءُ الصَّوْمِ الْفَائِتِ فِى الْحَيْضِ والنّفاسِ دُونَ قضاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ فِيهما

(كِتَابُ الصلاةِ)

فَرَضَ اللهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَقَطْ وَهِىَ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالصُّبْحُ وَلَا يَجِبُ إِلا على المُسْلِمِ الْبالغِ العاقِلِ الطَّاهِرِ مِنَ الحَيْضِ وَالنَّفَاسِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِها وَلِكُلِّ صَلاَةٍ مِنْها وَقْتٌ مَحْدُودٌ فَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ إِلَى أَنْ يَزِيدَ ظِلُّ الشَّيْءِ على مِثْلِهِ بَعْدَ ظِلِّ الْإِسْتِوَاءِ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مِنَ الزِّيَادَةِ على ظِلِّ المِثْلِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ كُلِّهَا وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مِنْ تَمَامِ غُرُوبِ الشَّمْسِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ

17