18

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Chercheur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

يردهما لم يكن مسنونًا إلا بماء جديد. كذلك إذا وصل المسح مرة واحدة يجب أن يكون مسنونًا. ومن ذهب إلى ظاهر رواية ابراهيم بن الحارث فوجهه ما روت الربيع بنت معوذ بن عفراء أن - النبي ﷺ مسح رأسه بماء واحد مرتين أقبل بهما وأدبر. وهذا نص في تكرار المسح بماء واحد، ولأنه إذا لم يرفع يده عن رأسه فلم يحصل للماء حكم الاستعمال فجاز الإقبال والإدبار، وإذا رفعهما عن رأسه فالبلل الذي يبقى في يده مستعمل فلهذا لم يكن الرجوع مسنونًا. مسح العنق بعد مسح الرأس في الوضوء: ١٣ - مسألة: واختلفت هل يستحب مسح العنق بعد مسح رأسه ..؟ فنقل عبد الله قال: رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه. ونقل جعفر بن محمد عنه، وقد سئل عن مسح القفا فقال: لا أدري يعني حديث ليث عن طلحة عن أبيه عن جده في مسح القفا فلم يذهب إليه، قال أبو بكر الخلال: توهم عبد الله عنه ولم يضبط، لأنه ينكر الحديث في رواية الجماعة ووجه الرواية الأولى، ما روى عبد الوارث بن سعيد عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي، مسح برأسه وأذنيه وأمرّ يده على القفا.

1 / 75