14

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Chercheur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

فنقل أبو داود وإبراهيم لا يسمى فرضًا، وإنما يسمى سنّة مؤكدة، لأن وجوبها أخذ من جهة السنَّة. ونقل بكر بن محمد ما يدل على تسميتها فرضًا، فقال: إن تركها يعيد، كما أمر الله تعالى، لأن كل عضو وجب غسله في الطهارة جاز أن يسمى فرضًا كظاهر الوجه. غسل ما فوق الساعدين في الوضوء: ٥ - مسألة: هل يستحب غسل ما فوق الساعدين من العضد أم (لا) ..؟ فنقل حنبل قال رأيت أبا عبد الله يبلغ بالماء فوق المرفقين، ونقل ابن منصور وموسى بن عيسى لا يغسل ما فوق الذراعين، قال أبو بكر الخلال العمل على أنه لا يغسل لأنه عضو محدود فلم يكن له تابع يغسل معه، دليله غسل الرجلين. وجه الأولى: أن الوضوء غسل ومسح، فإذا كان لعضو ممسوح تابع وهو الرأس تابعة الأذن يجب أن يكون لعضو مغسول تابع، وليس إلا اليدين. وروي عن أبي هريرة: أنه توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ويده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه اليمنى واليسرى حتى أشرع في الساق ثم عبد الله هكذا رأيت رسول الله - توضأ، وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.

1 / 71