130

Le Jardin déployé

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

دار ركائز

Édition

الأولى

Année de publication

1438 AH

Lieu d'édition

الكويت

وإنْ أدخَل يدَه مِن تحتِ الفَوْقاني ومَسَح الذي تحتَه؛ جاز.
وإن أحْدَث ثم لبِسَ الفَوْقاني قبلَ مسْحِ التحتاني أو بعدَه؛ لم يَمسحُ الفَوْقاني بل ما تحتَه، ولو نَزَع الفوقاني بعدَ مسحِه؛ لزِم (١) نزْعُ ما تحتَه.
(وَيَمْسَحُ) وجوبًا (أَكْثَرَ العِمَامَةِ)، ويَختصُّ ذلك بدوائرِها.
(وَ) يمسحُ أكثرَ (ظَاهِرِ قَدَمِ الخُفِّ) والجُرموقِ والجَوْربِ.
وسُنَّ أن يَمسحَ بأصابعِ يدِه (مِنْ أَصابِعِهِ)، أي: أصابعِ رِجليه (إِلى سَاقِهِ)، يمسَحُ رِجلَه اليُمنى بيدِه اليُمنى، ورِجلَه اليُسرى بيدِه اليُسرى، ويُفرِّجُ أصابعَه إذا مَسَح، وكيف مَسَح أجزأه، ويُكره غَسْلُه، وتكرارُ مسْحِه، (دُونَ أَسْفَلِهِ)، أي: أسفلِ الخفِّ، (وَعَقِبِهِ (٢)، فلا يُسنُّ مسحُهما، ولا يُجزئُ لو اقتَصر عليه.
(وَ) يَمسحُ وجوبًا (عَلَى جَمِيعِ الجَبِيْرَةِ)؛ لما تقدَّم مِن حديثِ صاحبِ الشَّجةِ (٣).
(وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ الفَرْضِ (٤) ممن مَسَح (بَعْدَ الحَدَثِ)

(١) في (ب): لزمه.
(٢) عَقبه: بفتح العين، مع كسر القاف وسكونها: مؤخر القدم، وهي مؤنثة. ينظر: المطلع ص ٣٧.
(٣) انظر ص ....، الفقرة ....
(٤) في (ب): فرض.

1 / 135