101

Le Jardin déployé

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Enquêteur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

دار ركائز

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1438 AH

Lieu d'édition

الكويت

فإنْ أنقَى برابعةٍ زاد خامسةً، وهكذا.
(وَيَجِبُ اسْتِنْجَاءٌ (١) بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه (لِكِلِّ خَارِجٍ) مِن سبيلٍ إذا أراد الصلاةَ ونحوَها، (إِلَّا الرِّيحَ)، والطاهرَ، وغيرَ المُلوِّثِ.
(وَلَا يَصِحُ قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الاستنجاءِ بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه (وُضُوءٌ وَلَا تَيَمُّمٌ)؛ لحديثِ المقدادِ المتفقِ عليه: «يَغْسِل ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ» (٢).
ولو كانت النجاسةُ على غيرِ السَّبيلين، أو عليهما غيرَ خارجةٍ منهما؛ صحَّ الوضوءُ والتيمُّمُ قبلَ زوالِها.

(١) في (أ) و(ب) و(ق): الاستنجاء.
(٢) رواه النسائي باللفظ المذكور (٤٣٩) مرسلًا، من طريق بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي بن أبي طالب ﵁ المقداد إلى رسول الله ﷺ يسأله، وذكره.
وأصل الحديث عن علي ﵁ عند البخاري (٢٦٩) بلفظ: (توضأ واغسل ذكرك)، ومسلم (٣٠٣) بلفظ: (يغسل ذكره ويتوضأ).

1 / 105