فإنْ أنقَى برابعةٍ زاد خامسةً، وهكذا.
(وَيَجِبُ اسْتِنْجَاءٌ (١) بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه (لِكِلِّ خَارِجٍ) مِن سبيلٍ إذا أراد الصلاةَ ونحوَها، (إِلَّا الرِّيحَ)، والطاهرَ، وغيرَ المُلوِّثِ.
(وَلَا يَصِحُ قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الاستنجاءِ بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه (وُضُوءٌ وَلَا تَيَمُّمٌ)؛ لحديثِ المقدادِ المتفقِ عليه: «يَغْسِل ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ» (٢).
ولو كانت النجاسةُ على غيرِ السَّبيلين، أو عليهما غيرَ خارجةٍ منهما؛ صحَّ الوضوءُ والتيمُّمُ قبلَ زوالِها.
(١) في (أ) و(ب) و(ق): الاستنجاء.
(٢) رواه النسائي باللفظ المذكور (٤٣٩) مرسلًا، من طريق بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي بن أبي طالب ﵁ المقداد إلى رسول الله ﷺ يسأله، وذكره.
وأصل الحديث عن علي ﵁ عند البخاري (٢٦٩) بلفظ: (توضأ واغسل ذكرك)، ومسلم (٣٠٣) بلفظ: (يغسل ذكره ويتوضأ).