٢٣٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَيُّوبَ الْوَاسِطِيُّ الْمُعَدِّلُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: «تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، ثُمَّ تَحْتَشِي، وَتُصَلِّي»، لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
٢٣٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُفَرِّجٍ الْبَلَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «إِنْ يَكُنْ شَيْءٌ يُطْلَبُ بِهِ الدَّوَاءُ، وَيَنْفَعُ مِنَ الدَّاءِ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَنْفَعُ مِنَ الدَّاءِ، فَاحْتَجِمُوا فِي سَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ»، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَلَا عَنْ عُمَرَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ مَرْزُوقٍ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ