Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

مرضي العنزي d. Unknown
72

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Maison d'édition

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

ومذهب الشافعية وقول عند الحنابلة أنه يجوز التطوع مضطجعًا من غير عذر (^١)، قال ابن تيمية: "وَجَوَازُهُ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد" (^٢)، وقال "وَقد طرد ذَلِك طَائِفَة من أَصْحَاب أَحْمد وَغَيره وجوزوا التَّطَوُّع مُضْطَجعا لمن هُوَ صَحِيح وَهُوَ قَول مُحدث بِدعَة" (^٣). وقد ذكر ابن عثيمين حديث: «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ» (^٤)، ثم قال: "وهو يدل على جواز التنفل مضطجعًا، وقد نقله ابن مفلح عن الحسن البصري، وقال: هو مذهب حسن، ونقله ابن هانئ عن أحمد، واختاره بعض الأصحاب، وهو الأصح للشافعية" (^٥). وقال: "وذهب بعضُ العلماء: إلى الأخذ بالحديث. وقالوا: يجوز أنْ يتنفلَ وهو مضطجع، لكن أجره على النصف من أجر صلاة القاعد، فيكون على الرُّبع مِنْ أجر

(^١) انظر: المجموع، للنووي ٣/ ٢٧٦، نهاية المحتاج، للرملي ١/ ٤٧١، الإنصاف، للمرداوي ٢/ ١٨٩. (^٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٧/ ٣٦. (^٣) مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، ص ٥٨. (^٤) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، برقم (١١١٥). (^٥) البيان الممتع، لابن عثيمين، ص ١٣٩.

1 / 78