Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

مرضي العنزي d. Unknown
69

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Maison d'édition

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

وقال ابن القطان: "ولا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبي ﷺ وجوب فرض في التشهد الآخر، إلا الشافعي ومن سلك سبيله" (^١). وما اختاره الشافعي هو مذهب الشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣)، واختيار ابن باز (^٤)، والألباني (^٥)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (^٦)، وهم بين إنها واجبة أو ركن، وذكر الرملي أن "إيجَابُهَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا وَلَا قِيَاسًا وَلَا مَصْلَحَةً رَاجِحَةً" (^٧).

(^١) الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان ١/ ١٣٦. (^٢) انظر: نهاية المحتاج، للرملي ١/ ٥١٩. (^٣) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٢/ ١١٦ - ١١٧. (^٤) انظر: اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية، لخالد آل حامد ١/ ٤٧٨ - ٤٨٢. ولابن باز قول كقول الجمهور أن الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير سنة ذكره المؤلف آل حامد ثم ذكر في آخر المسألة أن الأقرب من أقوال الشيخ هو القول بالوجوب، وذكر بعض الأسباب التي جعلته يميل لذلك. (^٥) انظر: أصل صفة صلاة النبي ﷺ، للألباني ٣/ ٩٩٧. (^٦) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ١٧/ ١٣. الفتوى رقم (٦٧٤٤). (^٧) نهاية المحتاج، للرملي ١/ ٥٢٤.

1 / 75