Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

مرضي العنزي d. Unknown
46

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Maison d'édition

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

المطلب الأول: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب نُقل الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقًا، قال ابن عبدالبر: "وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الشُّرْبِ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ فِي شُرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ" (^١)، وقال ابن قدامة: "لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا" (^٢). ونُقل عن معاوية بن قرة وعن الشافعي في القديم عدم التحريم، قال ابن حجر: "وَنقل بن الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ -أَحَدِ التَّابِعِينَ- فَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَنَقَلَ عَنْ نَصِّهِ فِي حَرْمَلَةَ أَنَّ النَّهْيَ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ؛ لِأَنَّ عِلَّتَهُ مَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ، وَنَصَّ فِي الْجَدِيدِ عَلَى التَّحْرِيمِ وَمِنَ أَصْحَابِهِ مَنْ قَطَعَ بِهِ عَنْهُ وَهَذَا اللَّائِقُ بِهِ لِثُبُوتِ الْوَعِيدِ عَلَيْهِ بِالنَّارِ" (^٣).

(^١) التمهيد، لابن عبدالبر ١٦/ ١٠٨. (^٢) المغني، لابن قدامة ١/ ٥٦. (^٣) فتح الباري، لابن حجر ١٠/ ٩٤.

1 / 52