Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

مرضي العنزي d. Unknown
35

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Maison d'édition

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

الشوكاني: "صار من لا بحث له عن مذاهب أهل العلم يظن أن ما اتفق عليه أهل مذهبه وأهل قطره هو إجماع" (^١). وقد ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة أمثلة كثيرة على إجماعات لم تثبت (^٢)، وقد قال قبلها: "إن كل من ترك موجب الدليل لظن الإجماع فإنه قد تبين لغيره أنه لا إجماع في تلك المسألة والخلاف فيها قائم ونحن نذكر من ذلك طرفا يسيرا يستدل به العالم على ما وراءه" (^٣). بل قد يُنقل في المسألة الواحدة إجماعان متضادان، "ففي إعلام الموقعين أن بعضهم قال: أجمعوا على قبول شهادة العبد (^٤)، وآخرون قالوا: أجمعوا على رد شهادة العبد! إجماعان متضادان" (^٥)، وكما في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد، قال عنها ابن القيم: "وَكُلُّ صَحَابِيٍّ مِنْ لَدُنْ خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ إلَى ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ كَانَ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ وَاحِدَةٌ فَتْوَى أَوْ إقْرَارًا

(^١) السيل الجرار، للشوكاني ٣/ ٢٩٥. (^٢) انظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم ٢/ ٥٨٣ - ٦٠٤. (^٣) الصواعق المرسلة، لابن القيم ٢/ ٥٨٣. (^٤) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ١/ ٢٥. (^٥) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص ٣٢٦.

1 / 41