Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

مرضي العنزي d. Unknown
130

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Maison d'édition

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

تبيَّن أن العمل قد يكون على خلاف القول عند اتباع هذا القول وعند غيرهم، الأولى في التأصيل والأخريان في التطبيق: المسألة الأولى: أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز إحداث قول ثان، مع أن العمل على إحداث قول ثان، وغالب اجتهادات العلماء التي لم يسبقوا إليها كانت أقوالًا ثانية. المسألة الثانية: أن الحنابلة رجحوا كفر تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا (^١)، ويترتب على هذا القول أن "من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه" (^٢)، و"تحرم عليه زوجته التي معه، وينفسخ نكاحها منه فيجب عليها مفارقته حتى يرجع إلى الإسلام" (^٣). لكن العمل على خلاف ذلك، فهذا ابن قدامة وهو أحد أئمة المذهب الحنبلي يقول: "لَا نَعْلَمُ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ أَحَدًا مِنْ تَارِكِي الصَّلَاةِ تُرِكَ تَغْسِيلُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ فِي

(^١) انظر: منتهى الإرادات، لابن النجار ١/ ١٣٨. (^٢) مجموع فتاوى ابن باز ١٣/ ١٠٥. (^٣) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٢/ ١٠٠.

1 / 137