103

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Maison d'édition

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

وتبيَّن في هذه التطبيقات أنهم قد يَردُّون القول أحيانًا؛ لأنه لم يسبق إليه، ثم يقبلون قولًا لم يسبق إليه، أو يأتون به، ويحتجون أحيانا بإجماع-خصوصًا في الخلاف- ثم ينقضون مثله في مسألة أخرى، بل قد يكون في نفس المسألة كما قال ابن تيمية عن ابن حزم أنه: "ذكر إجماعات كثيرة فيها نزاع لم يعلمه، بل فيها ما قد خالفه هو أيضًا" (^١). وذكر أحد الباحثين في إجماعات ابن تيمية في كتاب الطهارة أنه "حكى إجماعًا في مسألة أثناء مناقشة الخلاف، ثم خالف فيه هو ﵀" (^٢)، ونقل ابن عثيمين الإجماع على أن رطوبة فرج المرأة ينقض الوضوء قبل خلاف ابن حزم ثم اختار بعد ذلك قول ابن حزم (^٣). وهذا لا يُناقض ما سبق ذكره من أنهم يتهيبون الإقدام على قول لم يسبقوا إليه، فهم لا يقدمون إلا بعد تريث وتأمل

(^١) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ٢/ ٦٢٤. (^٢) موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين ١/ ٧١. (^٣) انظر: اللقاءات الشهرية، لابن عثيمين ٢/ ٢٧٠، لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين، اللقاء (٢١٤)، ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، لأحمد القاضي، ص ٧١. مسألة (٥٣).

1 / 110