Al-Qawl Al-Mubeen An Wujub Al-Mash Ala Ar-Rijlain

Abu al-Fath al-Karajaki d. 449 AH
6

Al-Qawl Al-Mubeen An Wujub Al-Mash Ala Ar-Rijlain

القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

Chercheur

علي موسى الكعبي

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

التجوز من غير ضرورة تلجئ إلى ذلك، وفيه إيقاع اللبس، وربما صرف المعنى عن مراد القائل.

ألا ترى أن رئيسا لو أقبل على صاحب له فقال له: أكرم زيدا وعمرا، واضرب خالدا وبكرا، لكان الواجب على الصاحب أن يميز بين الجملتين من الكلام، ويعلم أنه ابتدأ في كل واحدة منهما ابتداء عطف باقي الجملة عليه دون غيره، وأن بكرا في الجملة الثانية معطوف على خالد، كما أن عمرا في الجملة الأولى معطوف على زيد، ولو ذهب هذا المأمور إلى أن بكرا معطوف على عمرو لكان قد انصرف عن الحقيقة ومفهوم الكلام في ظاهره، وتعسف تعسفا صرف به الأمر عن مراد الآمر به، فأداه ذلك إلى إكرام من أمر بضربه.

ووجه آخر: وهو أن القراءة بنصب الأرجل غير موجبة أن تكون معطوفة على الأيدي، بل تكون معطوفة على الرؤوس في المعنى دون اللفظي، لأن موضع الرؤوس نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح، وإنما انجرت بعارض وهو الباء.

والعطف على الموضع دون اللفظ جائز مستعمل في لغة العرب (21)، ألا تراهم يقولون: مررت بزيد وعمرا، ولست بقائم ولا قاعدا، قال الشاعر:

معاوي إننا بشر فاسجح (22) * فلسنا بالجبال ولا الحديدا (23)

Page 24