Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Règles et les Bénéfices
Shahid Awwal d. 786 / 1384القواعد والفوائد
(محتمل للاستحباب) (1) والإباحة.
أما ما لا تنفك عنه فلا، كمشقة الوضوء والغسل في السبرات [1]، وإقامة الصلاة في الظهيرات، والصوم في شدة الحر وطول النهار، وسفر الحج، ومباشرة الجهاد، إذ منى التكليف على المشقة، إذ هو مشتق من الكلفة، فلو انتفت انتفى التكليف، فتنتفي المصالح المنوطة به، وقد رد الله على القائلين (لا تنفروا في الحر) (2) بقوله (قل نار جهنم أشد حرا) (3).
ومنه: المشاق التي تكون على جهة العقوبة على الجرم (4) وإن أدت إلى تلف النفس، كالقصاص والحدود بالنسبة إلى المحل والفاعل وإن كان قريبا يعظم ألمه باستيفاء ذلك من قريبه، لقوله تعالى (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) (5).
والضابط في المشقة ما قدره الشارع. وقد أباح الشرع حلق المحرم
Page 127