Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Règles et les Bénéfices
Shahid Awwal d. 786 AHالقواعد والفوائد
بعض العامة (1): أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب. وليس الأمر كما ظن، بل السبب هو ما قبل الشك من المقتضيات للحكم، لكن لما توقف الخروج عن العهدة بالزائد على الواجب وجب، ولو كان الشك سببا في الوجوب لا طرد (2)، فيلزم تحريم الزوجة لو شك في طلاقها ووجوب اجتنابها، ويلزم وجوب مقتضي السهو لو شك هل عرض له في صلاته سهو؟ وليس كذلك قطعا.
ووجوب صلاة الاحتياط عند الشك في الأعداد، كما هو مشهور (3).
فان قلت: صلاة الاحتياط خارجة من (4) ذلك، لأنها بدل من جزء الأصل عدم فعله.
قلت: الجزئية (5) وإن كانت ملحوظة إلا أن هناك أشياء مضافة إليها وجبت بالشك، كتعين الحمد، ووجوب التشهد والتسليم، وانتقالها إلى التخيير بين الجلوس والقيام.
Page 58