Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Règles et les Bénéfices
Shahid Awwal d. 786 AHالقواعد والفوائد
المشتري. والوطء في الرجعية قطعا، وفي الاختيار إذا أسلم أكثر من الأربع مع الزوج. وكذا التقبيل في الرجعية قطعا، وفي الاختيار على قول (1). والمعاطاة في السلعة (2) تفيد إباحة التصرف، لا الملك، وإن كان في الحقير، عندنا.
ولا تسليم الدية في سقوط القصاص، بل لا بد من التلفظ بالصلح وشبهه (3).
ولو خص الإمام بعض الغانمين بأمة، وقلنا بتوقف الملك على اختيار التملك، فوطئ، أمكن كونه اختيارا، لأن الوطء لا يقع إلا في الملك.
كنيات الزكاة والخمس في التملك، ونيات العبادات في ترتب أحكامها عليها.
ومنها: الإرادة، والكراهة، والمحبة، والبغضاء، فلو علق إظهارها بإرادتها أو كراهتها أو محبتها أو بغضها، فالظاهر وقوعه ويقبل قولها لو ادعته، كدعوى الحيض. فلو اتهمها، فالأقرب أنه يحلفها.
Page 50