Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Règles et les Bénéfices
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)القواعد والفوائد
ويشكل منها: لو شهدا بانتقال الملك عن زيد إلى عمرو ولم يبينا (1) سبب الانتقال، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا ولم يبيناه (2)، أو شهدا على من باع عبدا من زيد أنه عاد إليه من زيد ولم يبينا (3) إقالة أو بيعا، مثلا.
وبالجملة: لا ينبغي للشاهد أن يرتب الأحكام على أسبابها، بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من إقرار أو عقد بيع أو غيره، أو ينقل ما رآه، وإنما ترتيب المسببات وظيفة الحاكم. فالشاهد سفير والحاكم متصرف.
ولو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين، كوجوب إخراج الزكاة عند الحول، والخمس، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد.
ويقرب من هذه القاعدة: أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه، كالتوكيل في التصرفات التي لا تضبطها اليد الواحدة فيوكل في الزائد عن الممكن له، وكالإذن في أداء الدين فان من لوازمه إثباته.
Page 230