Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Règles et les Bénéfices
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)القواعد والفوائد
وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع، ففي اعتبار أيهما؟ وجهان، مأخذهما من الموصي بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة؟ والمشهور عندنا (1):
الثاني: لأن بالموت يملك الموصى له. وكذا الصفات المعتبرة في الوصي (2).
ومن قال: باعتبار يوم الوصية (3)، أجراه مجرى (النذر، كما) (4) لو نذر الصدقة بثلث ماله، فإنه معتبر عند النذر إذا كان منجزا. ولو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان. وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر ومات، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر، أو علق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا فخرس، فهل تعتبر الإشارة حينئذ كما لو كان أخرس ابتداء؟ أو نذر عتق عبده عند شرط متوقع فوقع حال المرض، ففيه الوجهان.
فهنا صورتان:
إحداهما: أن يكون الأصل الحرمة ويشك في سبب الحل، كالصيد
Page 181