17

Les règles et principes jurisprudentiels dans le livre 'Al-Umm' de l'imam Al-Shafi'i

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

المبحث السادس: ضوابط في البيوع. وفيه ضابطان:

الضابط الأول: (( أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها)).

الضابط الثاني: (( لا ثمن لمحرّم في الأصل وإن تنقلب حالاته بضرورة أو منفعة)).

المبحث السابع: ضوابط في الرهن. وفيه ثلاثة ضوابط:

الضابط الأول: (( ما جاز أن يكون بيعاً جاز أن يكون رهناً)).

الضابط الثاني: (( لا يكون رهناً إلا بأن يكون مقبوضاً)).

الضابط الثالث: ((الصحيح من الرهن والفاسد في أنه غير مضمون سواء)).

المبحث الثامن: ضابط في الوصايا. وهو:

(( كل ما أَتلف المرء من ماله في مرضه بلا عوض يأخذه مما يتعوض الناس ملكاً في الدنيا، فمات من مرضه ذلك فحكمه حكم الوصية)).

المبحث التاسع: ضوابط في النكاح. وفيه أربعة ضوابط:

الضابط الأول: (( كل ما جاز أن يكون مبيعاً أو مستأجراً بثمن جاز أن يكون صداقاً، وما لم يجز فيهما لم يجز في الصداق)).

الضابط الثاني: (( الصداق لا يفسد عقدة النكاح)).

الضابط الثالث: (( الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه)).

الضابط الرابع: (( كل ما حرم من الحرائر بالنسب والرضاع حرم من الإماء مثله، إلا العدد)).

المبحث العاشر: ضابط في الحدود. وهو:

(( إن الحد إنما وجب يوم كان الفعل)).

15