50

Informer sur les Limites des Principes de l'Islam

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Enquêteur

محمد صديق المنشاوى

Maison d'édition

دار الفضيلة

Édition

الأولى

Lieu d'édition

القاهرة

مِنَ اللَّيْلِ، فَلَهُ صَلَاةُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ (١) ، وَبَعْدَ الجُمُعَةِ في المَسْجِدِ في مُصَلَّاهُ، وَهِيَ للإِمَامِ أَشَدُّ كَرَاهِيَةً (٢)، وَقَبْلَ العِيدَيْنِ، وَبَعْدَهُمَا إِذَا صُلِّيَا في الصَّحْرَاءِ (٣)، وَقَبْلَ صَلَاةِ المغْرِبِ (٤)، وَبَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِمَنْ جَمَعَ بِعَرَفَةَ أَوْ مُزْدَلِفَةَ، أَوْ لِمَطَرٍ (٥)، وَالتَّنَقُّلُ لِمَنْ عَلَيْهِ فَرْضٌ خَرَجَ وَقْتُهُ أَوْ ضَاقَ (٦)، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ وَحْدَهُ (٧)، أَوْ في جَمَاعَةٍ مُخَالِفاً للإِمَامِ (٨).

(١) وإلى ذلك ذهب مالك، وفعله بعض الصحابة ((فأوتر بعد الفجر))، وذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز العمل مطلقاً بلا كراهية، وانظر الحديث السابق.

(٢) الصلاة بعد الجمعة في المسجد لا شيء فيها، لقوله ﷺ ((من كان مُصَلِّياً بعد الجمعة فليصل أربعاً)) رواه مسلم، وقال ابن تيمية إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين.

(٣) لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - ((خرج رسول الله ﷺ يوم عيدٍ فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما)) متفق عليه.

(٤) إن كان يقصد بصلاة المغرب الأذان فهذا صحيح لما تقدم حكم الصلاة بعد العصر، أما إن كان يقصد به بعد الأذان وقبل الإقامة فلا؛ لقوله ﷺ ((صَلُّوا قبل المغرب .. صَلُّوا قبل المغرب)) رواه البخاري.

(٥) لفعل النبي ﷺ ((فأتى المزدلفة فجمع المغرب والعشاء بأذانٍ واحد، وإقامتين، ولم يسبح (أي لم يصل بينهما))) رواه مسلم.

(٦) لأن المطلوب ممن خرج وقت صلاته أن يصليها حين يذكرها لقول النبي ﷺ، ولا يجب عليه التبعل، وأما من ضاق وقته فلا يجب عليه تنفل؛ لأنَّ التنفل قد يخرج الصلاة عن وقتها؛ وما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب.

(٧) وقوله ﷺ ((والذي نفسي بيده هَمَمْتُ أن آمر بحطب فيُحْطَب، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم)) متفق عليه، وكذلك لم الفرد وحده خلف الصف لقوله ﷺ: ((لا صَلَاة للذي خلف الصف)) رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.

(٨) لأن موافقة الإمام شيء واجب، ومن تمام الصلاة لقول النبي ﷺ: ((إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به)) متفق عليه.

50