67

Qawacid Kulliyya

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Chercheur

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

بيروت

الطواف، وإذا شك في عدد الطلاق، أو تيقن الزوجية وشك في الطلاق، أو تيقن الطلاق وشك في الحل.

وفروع هذه القاعدة كثيرة.

100 - القاعدة المائة: [في أقسام الاشتباه]

الاشتباء ثلاثة أقسام: الأول: يوجب المنع من الكل، فيما إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة، والطاهر بالنجس، والمباح نكاحها بالمحرمة. وإذا اشتبه المباح بالمحرم، والطاهر من الماكل بالنجس. الثاني: ما يوجب استعمال الكل، وهو: فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور، والثياب الطاهرة بالنجسة .

Page 110