Qawacid Kulliyya
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
Chercheur
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Qawacid Kulliyya
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
Chercheur
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
بيروت
أو بقاء خيار الشرط.
فراق الزوجين يكون بثلاثة أشياء: 1 - بالطلاق.
2 - واللعان.
3 - والفسخ.
والفسخ يكون بآشياء: 1 - الخلع.
2 - ووجود عيب في الزوجة أو الزوج.
3 - والفسخ لعدم النفقة والكسوة.
4 - والفسخ لعدم الوطىء.
5 - والفسخ إذا أعتقت الزوجة، وزوجها عبد.
ثم الفرقة تارة تكون مجانا لا أخذ فيها لواحد منهما، وتارة تأخذ الزوجة، وتارة يأخذ الزوج في الخلع والطلاق بعوض.
الأملاك عدة: 1 - تارة يقع الملك على العين والمنفعة، وهو الغالب.
2 - وتارة يقع على المنفعة دون العين في مواضع: الإجارة، والعارية، والوصية بالنفع
Page 94