Qawacid Kulliyya
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
Chercheur
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Qawacid Kulliyya
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
Chercheur
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
بيروت
يحلف الشاهد في ثلاثة مواضع: 1 - في شهادة أهل الذمة في الوصية.
2 - وفي شهادة المرأة الواحدة على الرضاع إذا اتهمت.
3 - وفي شهادة الزوج على زوجته بالزنا .
اليمين: 1 - تارة تكون على المدعى عليه. وهو الأصل.
2 - وقد تكون على المدعي في موضعين: فيما إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية، وفيما إذا ردت وقلنا بردها .
3 - وقد تكون عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمن المبيع.
العين المدعى بها لا تخلو من ثلاثة أقسام: 1 - أن تكون في يد المدعي.
2 - أو في يد المدعى عليه.
3 - أو في يد غيرهما.
4 - أو في يديهما معا.
Page 89