Les règles juridiques : Principes, fondements, sources, preuves, évolution
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
Maison d'édition
مكتبة الرشد وشركة الرياض
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles juridiques : Principes, fondements, sources, preuves, évolution
Yacqub Ba Husaynالقواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
Maison d'édition
مكتبة الرشد وشركة الرياض
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
الرياض
لوجود القرينة الصارفة عن مقتضاه، إلى التأديب أو الندب في الأوّل، وإلى الإباحة في الثاني، فإذا قيّدنا القاعدة بقولنا: الأمر المجرّد عن القرائن للوجوب استقامت القاعدة كلّية، وهذا ما يمكن أن يقال في القواعد الفقهيّة، وفي غيرها. كما أنّه يصدق على العام المخصوص، وعلى العلل المنقوضة لوجود مانع، أو فقدان شرط، أو ما شابه ذلك، وإذا كان الأمر كما تقدّم، فإنّ هذا التعريف لا يميّز القاعدة الفقهية عن غيرها، لعدم التسليم بأنّ القاعدة الفقهية أكثرية، وإن خرج منها بعض الجزئيات، وعلى فرض التسليم بذلك، فلا تتميّز به القاعدة الفقهية عن غيرها، لأنّ التمييز إنما هو في موضوع القاعدة، وطبيعة القضايا التي تشتمل عليها، لا في كليّة الموضوع أو أكثريته.
وإزاء وجود الحاجة إلى تعريف يميّز القواعد الفقهية عن غيرها، اقترح عدد من العلماء المعاصرين تعريفات لها، رأوا أنّها تؤدي المقصود، وأنّها أفضل من سواها. ونظرًا لكثرة هؤلاء فإنّني سأكتفي باختيار خمسة منها فيما يأتي:
١ - عرّف الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا القواعد الفقهية، فقال: ((القواعد أصول فقهيّة كلّية في نصوص موجزة دستورية تتضمّن أحكامًا تشريعية عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها))(١) وقال شارحًا ومبيّنًا: ((فهي تمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية، فتصاغ القاعدة بكلمتين، أو ببضع كلمات محكمة
(١) ((المدخل الفقهي)) (ص٩٤٧ فقرة ٥٥٦).
48