52

Principes Juridiques

القواعد الفقهية

Enquêteur

محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي

Maison d'édition

نشر الهادي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

دون استناد إلى الأدلة الشرعية من الصفات والعادة والروايات الواردة في هذا الباب. ومن دون كون ترتيب آثار الحيضيّة من باب الاحتياط، وكانت متّصلة بزمان المعصوم ولم يردع عنها فتكون دليلاً على هذه القاعدة. ولكن في جميع مقدّمات هذا الدليل إشكال.

الرابع: ما أفاده كاشف اللثام من أنّه لو لم يعتبر قاعدة الإمكان عند الشكّ في كون الدم حيضاً لما أمكن الحكم بحيضيّة دم: لعدم اليقين بها غالباً، وعدم دليل آخر من أصل أو أمارة يدلّ على كونه حيضاً.

وفيه: أنّه جعل الشارع أمارات لإثبات كونه حيضاً١.

منها: كونه في العادة وقتاً وعدداً أو أحدهما وإن لم يكن بصفات الحيض.

ومنها: ما إذا كان الدم بصفات الحيض وإن لم يكن في العادة، كما في قوله عليه السلام في مرسل يونس: ((دم الحيض أسود يعرف))٢. وكقوله عليه السلام في خبر حفص قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمرّ بها الدم، فلا تدري حيض هو أم غيره؟ قال لها: ((إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة بارد رقيق، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة)). قال: فخرجت وهي تقول: لو كان امرأة ما زاد على هذا٣.

منها: عن العلاّمة في التذكرة٢، عن الصادق عليه السلام: ((إنّ دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حار محتدم، له حرقة)) إلى آخره٥. والأخبار في معرفة الحيض بالصفات

١. كشف اللثام، ج ١، ص ٨٨.

٢. الكافي، ج ٣، ص ٨٤، باب جامع في الحائض والمستحاضة، ح ١؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٥٣٨، أبواب الحيض، باب ٣، ح ٢.

٣. الكافي، ج ٣، ص ٩١، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، ح ١؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٥١، ح ٢٢٩، باب حكم الحيض والاستحاضة، ح ١؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٥٣٧، أبواب الحيض، باب ٣، ح ٢.

٢. تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٢٩٢.

٥. الكافي، ج ٣، ص ٩٢، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، ح ٣؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٥١.

29