Principes Juridiques
القواعد الفقهية
Enquêteur
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Maison d'édition
نشر الهادي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Principes Juridiques
Muhammad al-Musawi al-Bajnaurdī (d. Unknown)القواعد الفقهية
Enquêteur
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Maison d'édition
نشر الهادي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
من قوله عليه السلام «الطلاق بيد من أخذ بالساق»١ أنّ إخبار الزوج بطلاق زوجته حجّة على وقوعه.
الثاني: الإجماع وتقريبه أنّ هذه القضيّة الكلّيّة، أي قولهم: «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» كأنّها من القضايا المسلّمة عندهم، ويستدلّون بها على فتاويهم كما يستدلّون بالآية والرواية المعتبرة.
وقد صرّح العلاّمة رضى الله عنه في التذكرة بسماع دعوى المسلم إن أمّن الحربي في زمان يملك أمانه وهو قبل الأسر، وادعى الإجماع على سماع هذه الدعوى.٢
ولا شكّ في أنّ هذا الاجماع الذي ادّعاه العلامة رضى الله عنه إجماع على مورد من موارد هذه القاعدة، ولا يثبت به الكلّيّة المذكورة، ولكنّه يدلّ على أنّ هذه القضيّة في الجملة إجماعي.
وأنت إذا تتبعت كلمات القوم ترى أنّ جلّ الأكابر والمحقّقين تمسّكوا بهذه الكلّيّة في موارد جزئيّة، كأنّها دليل معتبر عندهم، وأرسلوها إرسال المسلّمات كأنّها آية أو رواية.
وقد ذكر جملة من تلك الموارد شيخنا الأنصاري رضى الله عنه في ملحقات المكاسب٣ في مقام شرح هذه القاعدة، فراجع. ولا يخفى أنّ مرادنا من تمسكهم بهذه الكلّيّة في الموارد الجزئيّة، أي في غير ما إذا كان على نفسه، وإلّا إذا كان الإقرار على نفسه فذلك نافذٌ يقيناً؛ بدليل معتبر وهو قوله رضى الله عنه: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»٢ من دون احتياج إلى هذه القاعدة أصلاً.
«دعائم الإسلام» ج ١، ص ٢٣٢، ح ٤١٣٧ (سنن ابن ماجه: ج ١، ص ٦٧٣، ح ٢٠٨١، باب طلاق العبد).
«تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ١٥».
«المكاسب» ص ٣٦٨.
«وسائل الشيعة» ج ١٦، ص ١١١، أبواب الإقرار، باب ٣، ح ٢؛ «عوالي اللآلي» ج١، ص ٢٢٣، ح ١٠٢؛ ج ٢، ص ٢٥٧، ح ٥.
11