34

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Maison d'édition

مكتبة دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

الرياض

قال الطوفي: ((لفظة (بين) تدل على مسافة أو مقدار يكتنفه حدان: بداية ونهاية، والحدان لا يدخلان في ذلك المقدار))(١).

أو يقال: لا يدخل في حد الحرم من اللابتين إلا ما كان واقعاً بين عير وثور دون ما امتد منهما؛ فإن حديث: (من عير إلى ثور) يخصص عموم حديث اللابتين.

وبذلك فإن حديث: (من عير إلى ثور) يكون مبيناً لحديث اللابتين ومخصصاً لعمومه، وتخصيص العموم أولى من النسخ أو الترجيح(٢)؛ لأن في التخصيص إعمالاً لكلا النصين معاً: فالخاص يعمل به كله، وذلك في صورة التخصيص، والعام يعمل ببعضه فيما عدا صورة التخصيص(٣). بيان ذلك:

أولاً: أن النص الخاص، وهو حديث: (من عير إلى

(١) الصعقة الغضبية: ٦٢٦.

(٢) ذهب الحنفية إلى أن أحاديث تحريم المدينة فيها اختلاف، وأن منها ما هو منسوخ، ومنها ما هو مرجوح. انظر: المبسوط: ١٠٥/٤، وفضائل المدينة للدكتور خليل إبراهيم: ١٢٠/١ - ١٤٧.

(٣) انظر: الفقيه والمتفقه: ١٠٧/١، وإعلام الموقعين: ٣٤٣/٢، وشرح الكوكب المنير: ٣٨٢/٣.

34