23

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Maison d'édition

مكتبة دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

الرياض

المطلب الثالث

المسائل الواضحة التي لا إشكال فيها

مما يتصل بحدود حرم المدينة

وهي خمس مسائل :

١ - ورد في تحديد حرم المدينة أحاديث كثيرة، من أشهرها :

قوله ﷺ: (اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرّم إبراهيم مكة)(١).

وقوله ﷺ: (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور)(٢).

وهذا الحرم يسمى حرم الصيد، وقد جاءت أحاديث أخرى تقتضي زيادة التحريم على هذا الحرم، وهذا القدر الزائد يعرف بحمى الشجر؛ إذ هو خاص به(٣).

(١) رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم ص١٣.

(٢) رواه البخاري: ٤١/١٢، رقم ٦٧٥٥، ومسلم: ١٤٣/٩.

(٣) القول بأن للمدينة حرم خاص بالصيد، وآخر خاص بالشجر ذهب إليه عمر بن عبد العزيز ومالك. انظر: هداية المستفيد: ١٢٨/١١، والمنتقى: ١٩٣/٧، وشرح الزرقاني على الموطأ: ٤/ ٢٨٢.

23