27

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Maison d'édition

دار الترمذي

Édition

الثانية

Année de publication

1409 AH

Lieu d'édition

دمشق

كاجتماع النقيضين فهذا لا يقبل الادعاء به ، بل يرد . كمن ادعى على من يساويه سناً أنه ابنه أو أبوه ، لاستحالة ذلك عقلاً .

والممتنع عادة وهو الذي لا يعهد وقوعه ، وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد ، فلو ادعى رجل معروف بالفقر على آخر أموالاً جسيمة لا يعرف أنه أصاب مثلها بإرث أو غيره ، لا تسمع دعواه ، ولا تقبل بينته ، مالم يثبت مصدراً لهذا المال .

وكذا لو ادعى المتولي أو الوصي أنه أنفق على عقار الوقف أو القاصر مبالغ غير محتملة لا يصدق ولا تقبل بينته .

ويدخل في هذه القاعدة كل شيء مستبعد في العادة ، حتى لا تصدق الزوجة بعد الدخول بها بأنه لم تقبض المشروط تعجيله من المهر مع أنها منكرة للقبض ، لأن العادة أن لا تسلم الزوجة نفسها قبل قبضه .

27