17

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Maison d'édition

دار الترمذي

Édition

الثانية

Année de publication

1409 AH

Lieu d'édition

دمشق

ويتفرع عن هذه القاعدة الكثير من الفروع ، منها إذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه ، فالعقد قائم ، وإذا تحقق دين على شخص ثم مات وشككنا في وفائه فالدين باق .

وإذا هلكت الوديعة عند الوديع وشككنا في أنها هلكت بتعديه عليها أو تقصيره أو قضاءً وقدراً ، فهو غير ضامن لأن صفة الأمانة هي المتيقنة عند العقد ، فلا تزول بالشك في حصول التعدي أو التقصير .

مايتفرع عن هذه القاعدة من القواعد :

٤ - أ - [الأصل بقاء ماكان على ماكان ] م/ ٥ .

الشرح : يعني الذي ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتاً أو نفياً ، يبقى على حاله ولا يتغير مالم يوجد دليل يغيره .

وهذا الأصل يسمى ( الاستصحاب ) .

فالمفقود الذي انقطع خبره ولم تُعلم حياتُه ولا موتُه ، فهذا حيّ بحكم الأصل مالم يوجد دليل على موته أو يحكم بموته بعد إكمال تسعين سنة من عمره ، أو بموت أقرانه ، وعلى هذا فليس لورثته اقتسام ماله ، ولا تؤخذ وديعته

17