Le Principe Général de Prioriser l'Application de la Parole sur son Négligence et son Impact dans les Fondements
القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول
Maison d'édition
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
بيروت
الصاحبين أبي يوسف(٩) ومحمد(١٠)رحمهما الله ،يعتق وجه قولهما، أن قوله ((أملكه فيما استقبل)) يتناول كل ما يملكه إلى آخر عمره. فيعمل بعموم لفظه كما في البحر. ولأن الحمل على الاستقبال تصحيح لتصرفه، وفي الحمل على الحال إبطاله فكان الحمل على الاستقبال أولى. وجه قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، إن للمكاتب نوع ملك ضروري ينسب إليه في حالة الرق، وفي حالة الكتابة بمنزلة المجاز لمقابلة الملك المطلق ألا ترى إلى قوله ﷺ ((من باع عبداً وله مال)) الحديث(١١) حيث أضاف المال إليه بلام الملك فدل على أن من له نوع ملك مراد بهذا الإيجاب بالإجماع، بدليل أنه لو قال: إن ملكت هذا العبد بعينه في المستقبل فهو حر فملكه في حال الكتابة فباعه ثم اشتراه بعدما صار حراً لا يعتق وتنحل اليمين بالشراء الأول. لأن الملك المجازي مراد فخرجت الحقيقة عن الإرادة، كي لا يؤدي إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله أبطل كلامه فيما يشتريه أو يتملكه بعد العتق وجعل الفعل للحال لصحة إسناد التملك والشراء إليه حال الكتابة في الجملة وصححه فيما يكون حال الكتابة فإذا صح هذا فلا يجوز صرفه لما بعد عتقه في المستقبل كي لا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهما بعكس الإمام أعملا كلامه بعد العتق، وحملاه على محض الحقيقة وهو التملك والشراء في المستقبل أي بعد العتق، وجعلا ذلك أولى لتصحيح كلام العاقل. وعلى هذا لو قال المكاتب إن اشتريت هذا العبد فهو حر، وإن اشتريت هذه الشاة فهي هدى لم يلزمه ذلك في قول الإمام الأعظم، وعند الصاحبين يلزمه، لأن أصل أبي حنيفة رحمه الله أن العبد يضاف إليه في الحال، وإن كان بمنزلة المجاز بمقابلة الشراء بعد الحرية والمجاز مراد، فلا تكون الحقيقة مراده.
ومن أصلهما أن هذا يتناول ما يستقبله من الشراء في عمره وتصحيح اليمين أولى من إبطالها (١٢)
(٩)أبو يوسف، هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري كنيته أبو يوسف لقبه القاضي حنفي المذهب فقيه أصولي من مصنفاته كتاب الخراج، ولد بالكوفة سنة ١١٣ هـ وتوفي سنة ١٨٠، الفتح المبين للمراغي ج ١٠٨/١ و ١٠٩.
(١٠)محمد: هو محمد بن الحسن الشيباني كنيته أبو عبد الله حنفي المذهب فقيه أصولي من مصنفاته الجامع الكبير، والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير ولد بواسط بالعراق سنة ١٣١ هـ وتوفي سنة ١٨٦ بقرية من قرى الري الفتح المبين للمراغي ج ١١٠/١ و/١١١.
(١١)الحديث، رواه مالك في الموطأ بلفظه وتمامه من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، الموطأ كتاب البيوع، رقم الحديث بها وأخرجه البخاري في ٤٢ كتاب الشرب والمساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل. وأخرجه مسلم في ٢١ كتاب البيوع ١٥ باب من باع نخلاً عليه ثمر حديث/ ٨٠.
(١٢)شرح المجلة للأتاسي جـ ١٥٥/١ والتي بعدها.
51