98

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Chercheur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

مطلب خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ وَفِي خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيدَيْنِ ثَلَاثَة أقاويل فَعِنْدَ أهل الحَدِيث يخْرجن فيهمَا وَعند الْفُقَهَاء لَا يخْرجن الا الْعَجُوز وَكَذَلِكَ الى صَلَاة الْعشَاء وَفِي قَول ابي عبد الله الافضل ان يجلسن فِي الْبَيْت صَلَاة الاضحى وَالثَّانِي صَلَاة الاضحى وَحكمهَا فِي الشَّرَائِط والتكبيرات مثل صَلَاة الْفطر وَهِي تفضل على صَلَاة الْفطر بأَرْبعَة أَشْيَاء احدها بالقربان وَالثَّانِي بالتكبيرات فِي أَيَّام التَّشْرِيق وَالثَّالِث بِأَن يعجل بهَا وَالرَّابِع بِأَن لَا يَأْكُل مِنْهَا حَتَّى يُصَلِّي بهَا تَكْبِيرَات أَيَّام التَّشْرِيق وَأما القَوْل فِي تَكْبِيرَات ايام الاضحى فَهِيَ ثَلَاثَة اوجه ١ - احدها فِي الِابْتِدَاء ٢ - وَالثَّانِي فِي الِانْتِهَاء ٣ - وَالثَّالِث فِيمَن عَلَيْهِ ان يكبر بهَا

1 / 101