70

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Chercheur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

أَولهَا الْكَلَام قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا خطأ كَانَ أَو عمدا عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند الشَّافِعِي وَمَالك لَا يفْسد سَهْوه الا أَن يَتَطَاوَل وَالثَّانِي الاكل قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا خطأ كَانَ أَو عمدا وَالثَّالِث الْعَمَل التَّام اذا كَانَ بِغَيْر عذر فِي الصَّلَاة وَالرَّابِع تَحْويل الظّهْر الى الْقبْلَة عمدا وَالْخَامِس لمس الْمَرْأَة للرجل ولمس الرجل للْمَرْأَة فِي الصَّلَاة اذا كَانَا غير محرمين وَهُوَ لمس الْبشرَة بالبشرة وَالسَّادِس النّظر الى عَورَة غَيره عمدا وَالسَّابِع اظهار عَوْرَته عمدا بِغَيْر عذر وَالثَّامِن من كَانَ فِي الصَّلَاة فَأصَاب بِرجلِهِ قذرا اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم وَهُوَ يعلم ذَلِك وَلم ينْزع رجله مِنْهُ حَتَّى ركع على ذَلِك رُكُوعًا أَو سجد سجودا وَالتَّاسِع من كَانَ فِي الصَّلَاة فَأصَاب امامه حدث سَابق وَهُوَ يعلم بذلك وَلم يرجع للْوُضُوء حَتَّى ركع عَلَيْهِ وَسجد فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله واما فِي قَول الشَّافِعِي فَيفْسد الصَّلَاة سَاهِيا اَوْ عَامِدًا وَعند سُفْيَان ان كَانَ رعافا أَو قيئا لَا تفْسد وان كَانَ بولا اَوْ غائطا تفْسد والعاشر الزِّيَادَة فِي الصَّلَاة رُكُوعًا اَوْ سجودا عمدا

1 / 73