297

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Enquêteur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

وَالْخَامِس عشر اذا كَانَت الْمَرْأَة رتقاء
وَالسَّادِس عشر اذا كَانَت قرناء
وَالسَّابِع عشر اذا كَانَت عفلاء
وَالثَّامِن عشر اذا كَانَت صَغِيرَة لَا يُمكن جِمَاعهَا
وَالتَّاسِع عشر اذا كَانَ بَينهمَا ثَالِث
وَالْعشْرُونَ الْمَجْبُوب فان خلوته فَاسِدَة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لانه يمْتَنع عَلَيْهِ الْجِمَاع وَفِي قَول ابي حنيفَة خلوته صَحِيحَة لَان لَهُ مَاء محبلا يتهيا لَهُ تحبيل الْمَرْأَة
واما خلْوَة الْعنين والخصي واشابهها فانها صَحِيحَة
حكم الْخلْوَة الْفَاسِدَة
وَفِي الْخلْوَة الْفَاسِدَة ثَلَاثَة أَقْوَال

1 / 300