290

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Enquêteur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

وَالثَّانِي النّفاس
وَالثَّالِث الصَّوْم ان كَانَا صَائِمين اَوْ احدهما
وَالرَّابِع الِاعْتِكَاف ان كَانَ جَمِيعًا اَوْ احدهما
وَالْخَامِس الاحرام بِالْحَجِّ ان كَانَ مِنْهُمَا جَمِيعًا اَوْ من احدهما
وَالسَّادِس الاحرام بِالْعُمْرَةِ ان كَانَ مِنْهُمَا جَمِيعًا اَوْ من احدهما
وَالسَّابِع الاسلام من اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ المجوسيين الى ان يسلم الاخر
وَالثَّامِن اسلام الْيَهُودِيَّة والنصرانية والصائبية الى ان يسلم الزَّوْج
وَالتَّاسِع الْحَبل من الزِّنَا اذا تزَوجهَا رجل لم يقربهَا حَتَّى تضع حملهَا وينقضي نفَاسهَا فِي قَول من يُجِيز نِكَاحهَا وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله وَيجوز النِّكَاح فِي قَول ابي يُوسُف
والعاشر اذا كَانَ للرجل امْرَأَة لَهَا ولد من غَيره فَمَاتَ وَلَيْسَ من الْوَرَثَة من يحجبها فانه يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة فَلَعَلَّ فِي بَطنهَا ولد يَرِثهُ
وَالْحَادِي عشر اذا قَالَ الرجل لامْرَأَته اذا حبلت فانت طَالِق ثَلَاثًا اَوْ وَاحِدَة بَائِنَة ثمَّ وَطئهَا فانه لَا يعود لوطئها حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة فلعلها حبلت فَبَانَت
وَالثَّانِي عشر اذا اقرت الْمَرْأَة بِالرّقِّ لرجل وَقد دخل بهَا زَوجهَا فان زَوجهَا لَا يَطَأهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة فَلَعَلَّ فِي بَطنهَا ولدا حرا
وَالثَّالِث عشر اذا زنت الْمَرْأَة فان زَوجهَا لَا يقربهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة فلعلها علقت من الزِّنَا
وَالرَّابِع عشر اذا مَاتَ رجل حر واخوه عبد وَتَحْته امْرَأَة حرَّة وَلَيْسَ لاخيه من الْوَرَثَة من يحجب ابْنه فانه لَا يَطَأهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة لَعَلَّ امْرَأَته حُبْلَى فتلد ابْنا فيرث عَمه

1 / 293