289

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Enquêteur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

الكفؤ فِي الْحَرْف
واما فِي الْحَرْف فان الكفؤ فِيهِ على التقارب والتباعد
فَمَتَى مَا تبَاعد مَا بَين الحرفتين فِي المذمة والمدحة والمحمدة فليسوا باكفاء بَعضهم لبَعض مثل الْحجام والعطار وَالْبَزَّاز والبيطار والجزار والكناس وَنَحْوهَا
وَمَتى مَا تقَارب بَين الحرفتين فِي المذمة والمحمدة فهم اكفاء بَعضهم لبَعض مثل الْبَزَّاز مَعَ الْعَطَّار والخراز مَعَ المساك وَنَحْوهَا
وَيجوز للرجل ان يتَزَوَّج من غير كفؤ وانما يعْتَبر الكفؤ فِي النسوان
وَلَو ان صَغِيرَة تزوجت من غير كفؤ فان ذَلِك لَا يجوز فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَيجوز ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله
قَالَ وَلَو ان صَغِيرَة زَوجهَا الْوَلِيّ بِدُونِ صَدَاقهَا فان ذَلِك لَا يجوز فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَيجوز ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله
مطلب مَوَانِع الْوَطْء
قَالَ والعوارض الْمَانِعَة عَن الْوَطْء مَعَ ثُبُوت النِّكَاح وَالْملك فانها على خَمْسَة وَعشْرين وَجها
مِنْهَا سَبْعَة عشر وَجها فِي النِّكَاح وَثَمَانِية فِي الْملك
الْمَوَانِع فِي النِّكَاح
فاما الَّتِي فِي النِّكَاح
احدها الْحيض

1 / 292