28

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Chercheur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

وَعند بعض اهل الحَدِيث لَا يجب الْغسْل بالادخال من انسان دون الانزال وَقَالُوا المَاء من المَاء وَعند الْفُقَهَاء معنى ذَلِك فِي الْمَنَام حَتَّى اذا لم لم ينزل المَاء لَا يجب الْغسْل
مَالا يجوز للْجنب ان يَفْعَله
وَلَا يجوز للْجنب سِتَّة اشياء ان يَفْعَلهَا
احدها دُخُول الْمَسْجِد الا عَابِر السَّبِيل
وَالثَّانِي قِرَاءَة الْقُرْآن
وَالثَّالِث أَن يمس مُصحفا أَلا فِي غلاف وَالرَّابِع والاناء وَالثَّوْب طاهران
وَالْخَامِس الاذان والاقامة عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله الاذان والاقامة جائزان خَارج الْمَسْجِد
وَكَذَلِكَ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء

1 / 31