279

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Enquêteur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

احدها نِكَاح الصَّغِير
وَالثَّانِي نِكَاح الصَّغِيرَة
وَالثَّالِث نِكَاح العَبْد
وَالرَّابِع نِكَاح الامة
وَالْخَامِس نِكَاح الْمُدبرَة
وَالسَّادِس نِكَاح الْمُدبر
وَالسَّابِع نِكَاح الْمكَاتب
وَالثَّامِن نِكَاح الْمُكَاتبَة
وَالتَّاسِع نِكَاح عبد يكون بَين اثْنَيْنِ
والعاشر نِكَاح امة بَين اثْنَيْنِ
وَالْحَادِي عشر نِكَاح ام الْوَلَد
وَالثَّانِي عشر نِكَاح العَبْد المستسعى
وَالثَّالِث عشر نِكَاح مُعتق الْبَعْض
وَالرَّابِع عشر نِكَاح الْمُتَكَلف
وَالْخَامِس عشر نِكَاح اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ اذا كَانَ الاخر غَائِبا
نِكَاح الصَّغِير
فاما نِكَاح الصَّغِير فانه ينْصَرف على ثلَاثه اوجه

1 / 282