261

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Enquêteur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

وَالرَّابِع عشر بمساحقة النِّسَاء بِالرِّجَالِ
وَالْخَامِس عشر باتيان الرِّجَال الْجَوَارِي الصغار اللواتي لَا يصلحن للاستمتاع
وَالسَّادِس عشر بعبث النِّسَاء بالغلمان الَّذين يظنون انهم لَا يصلحون للاستماع
وَالسَّابِع عشر باتيان الرِّجَال مَعَ الاموات
وَالثَّامِن عشر باتيان النِّسَاء من الاموات
وَالتَّاسِع عشر باتيان الذُّكُور من الْبَهَائِم
وَالْعِشْرين باتيان الاناث من الْبَهَائِم
فَتلك عشرُون وَجها
احكام النِّكَاح الصَّحِيح
فاما النِّكَاح الصَّحِيح للْحرَّة اذا لم يكن مَعَه وَطْء فانه يُوجب عشْرين حكما
احدها التَّوَارُث ان كل الزَّوْج مُسلما
وَالثَّانِي الطَّلَاق
وَالثَّالِث الظِّهَار
وَالرَّابِع الايلاء
وَالْخَامِس اللّعان اذا كَانَا محصنين
وَالسَّادِس حُرْمَة الْمُصَاهَرَة فِيمَا سوى الربائب لَان حُرْمَة الربائب تكون بِالدُّخُولِ بعد النِّكَاح

1 / 264