260

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Enquêteur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

الامة على الْحرَّة
مطلب تَفْسِير انواع الْوَطْء واحكامه
اعْلَم ان وُجُوه الْوَطْء وتوابعه على عشْرين وَجها
احدها بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح
وَالثَّانِي بِالنِّكَاحِ الْفَاسِد
وَالثَّالِث بِالنِّكَاحِ بِشُبْهَة
وَالرَّابِع بِالزِّنَا الصَّرِيح فِي الْحَرَائِر
وَالْخَامِس بِالْملكِ الصَّحِيح
وَالسَّادِس بِالْملكِ الْفَاسِد
وَالسَّابِع بِالْملكِ بِشُبْهَة
وَالثَّامِن بِالزِّنَا فِي الْأمة
وَالتَّاسِع باللواطة فِي النِّسَاء
والعاشر باللواطة بِالرِّجَالِ
وَالْحَادِي عشر بمساحقة الرِّجَال بِالرِّجَالِ
وَالثَّانِي عشر بمساحقة النِّسَاء بِالنسَاء
وَالثَّالِث عشر بمساحقة الرِّجَال بِالنسَاء

1 / 263