202

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Chercheur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

مَوَاقِيت الْحَج
قَالَ مَوَاقِيت الْحَج خَمْسَة
فلاهل الْعرَاق ذَات عرق
ولاهل الْيمن يَلَمْلَم
ولاهل نجد قرن
ولاهل الشَّام الْجحْفَة
ولاهل الْمَدِينَة ذُو الحليفة
النَّاس بحذاء الْمِيقَات
وَالنَّاس بحذاء الْمِيقَات على ثَلَاثَة اصناف
احدهم من هُوَ وَطنه خَارج الْمِيقَات من أهل الآخاق
وَالثَّانِي من هُوَ وَطنه مَا بَين الْمِيقَات وَالْحرم
وَالثَّالِث من هُوَ وَطنه فِي الْحرم
الاحرام من ايْنَ هُوَ
قَالَ وَفِي الاحرام من ايْنَ هُوَ ثَلَاثَة اقاويل
قَالَ بَعضهم لَا يجوز الاحرام دون الْمِيقَات

1 / 205