200

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Chercheur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

وَالثَّانِي الَّذِي كَانَ لَهُ زَاد وراحلة وَعَلِيهِ دين بِقدر ذَلِك اَوْ اكثر أَو اقل فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَج
وَالثَّالِث من وجد الزَّاد وَالرَّاحِلَة وَلم يخرج الى الْحَج حَتَّى ذهب زَاده وراحلته قبل ان يحجّ النَّاس فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَج
وَالرَّابِع صَاحب الضَّيْعَة وَتَكون قيمَة الضَّيْعَة مثل الزَّاد وَالرَّاحِلَة أَو اكثر الا انه يحْتَاج الى غَلَّتهَا اَوْ يحْتَاج عِيَاله فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَج
وَلَو ان غلَّة بعض الضَّيْعَة تكفيه وَعِيَاله وَقِيمَة بعض الْبَاقِي يَكْفِيهِ عَن الزَّاد وَالرَّاحِلَة فان عَلَيْهِ ان يحجّ وان فضل شَيْء من ذَلِك وَكَانَت قِيمَته زادا وراحلة فان عَلَيْهِ الْحَج
وجوب الْحَج بِالشّرطِ
فَأَما الَّذِي هُوَ بِالشّرطِ فَهُوَ حج الْمَرْأَة اذا وجدت محرما بعد هَذِه الاسباب السَّبْعَة فَيكون عَلَيْهَا الْحَج وان لم تَجِد محرما فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْحَج فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي عَلَيْهَا ان تخرج بِنَفسِهَا
وَأما الَّذِي هُوَ بالاختلاف فنفقة الْمحرم فان حج بهَا الْمحرم بزاده وَنَفَقَته فعلَيْهَا الْحَج وان لم يحجّ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْحَج فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله وسُفْيَان وَرِوَايَة عَن ابي حنيفَة وَمُحَمّد ان طلب الْمحرم النَّفَقَة وَلها ذَلِك فعلَيْهَا الْحَج

1 / 203