199

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Chercheur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

وَالثَّالِث ان يكون مَرِيضا ضانيا لَا يُمكنهُ السّفر والحركات فانه لَا حج على هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة
وَالرَّابِع الاعمى فَهُوَ كالبصير فِي قَول مُحَمَّد بن الْحسن وروى الْمُعَلَّى ابْن مَنْصُور عَن ابي يُوسُف عَن ابي حنيفَة انه قَالَ هُوَ كالمعقد فِي سُقُوط الْغَرَض عَنهُ فِي الْحَج وَهَذَا اشبه بقول ابي عبد الله وَلَو ان هَذَا الرجل وجد المَال فِي هَذِه الْحَالة فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَج وَلَو انه وجد المَال فِي حَال صِحَّته فَلم يحجّ حَتَّى عرضت لَهُ هَذِه الْحَالة فَلَا يسْقط عَنهُ الْحَج وَعَلِيهِ ان يحجّ رجلا عَن نَفسه فان احج ثمَّ صَحَّ قبل مَوته فان عَلَيْهِ ان يحجّ بِنَفسِهِ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله لَيْسَ عَلَيْهِ ان يُعِيد
وَالسَّادِس من اسباب وجوب الْحَج أَمن الطَّرِيق وجلاؤه فان كَانَ الطَّرِيق مخوفا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يحجّ
وَالسَّابِع وجود الزَّاد وَالرَّاحِلَة وَخَمْسَة من الَّذين وجدوا الزَّاد وَالرَّاحِلَة لَيْسَ عَلَيْهِم ان يحجوا احدهم ان يكون لَهُ الزَّاد وَالرَّاحِلَة وَلَكِن لَا يكون لِعِيَالِهِ النَّفَقَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يحجّ

1 / 202