186

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Chercheur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

وَالْفرق بَين عشر الْمُسلمين وَعشر الذميين الْحَرْبِيين عشرَة اشياء
احدها لَا يَأْخُذ من الْمُسلم وَالذِّمِّيّ حَتَّى يحول الْحول على ماليهما وَيَأْخُذ من الْحَرْبِيّ حَال الْحول على مَاله اَوْ لم يحل
وَالثَّانِي لَا يَأْخُذ من الْمُسلم وَالذِّمِّيّ فِي السّنة الْوَاحِدَة الا مرّة وَاحِدَة وَيَأْخُذ من الْحَرْبِيّ فِي كل مرّة يخرج وان كَانَ يخرج عشر مَرَّات فِي سنة وَاحِدَة
وَالثَّالِث الْمُسلم وَالذِّمِّيّ يصدقهما فِي كل شَيْء مَعَ يمينهما الا فِي قَوْلهمَا قد ادينا زَكَاة مالنا وَالْحَرْبِيّ لَا يصدق فِي كل شَيْء الا فِي قَوْله فِي غُلَام انه ابْنه وَفِي الْجَوَارِي امهات أَوْلَاده
وَالرَّابِع لَا يَأْخُذ من صبيان الْمُسلمين وَأهل الذِّمَّة الْعشْر وَيَأْخُذ من صبيان أهل الْحَرْب
وَالْخَامِس لَا يَأْخُذ من عبيدهم
وَالسَّادِس لَا يَأْخُذ من مكاتبهم
وَالسَّابِع لَا يَأْخُذ من العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة
وَالثَّامِن لَا يَأْخُذ من الْمضَارب
وَالتَّاسِع لَا يَأْخُذ من المتبضع وَيَأْخُذ من الْحَرْبِيّ فِي جَمِيع هَذِه الْوُجُوه
والعاشر يُعَامل الْحَرْبِيّ فِي أَخذ الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وَالتَّشْدِيد والتسهيل مثل مَا يعاملون تجارنا وَلَو مر الْحَرْبِيّ بالعاشر بِخَمْر وخنزير فانه يَأْخُذ من الْخمر وَلَا يَأْخُذ من الْخِنْزِير فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَيَأْخُذ من كِلَاهُمَا فِي قَول معَاذ وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يَأْخُذ من كِلَاهُمَا

1 / 189