170

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Chercheur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

الصَّدقَات
وَأما الصَّدقَات فَأن اسباب وُجُوبهَا كأسباب وجوب الزَّكَاة وَزِيَادَة ان تكون سليمَة وَهِي تجب فِي ثَلَاثَة اشياء
فِي الابل وَالْبَقر وَالشَّاة مُتَّفقا
وَلَا تجب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء مُتَّفقا فِي البغال وَالْحمير والثيران وَهِي العوامل
زَكَاة الْخَيل
وَفِي الْخَيل اخْتِلَاف فِي قَول ابي حنيفَة وسُفْيَان فِيهَا الزَّكَاة فِي كل فرس دِينَار اَوْ عشرَة دَرَاهِم أَو يقومها فيعطي من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم وَلَيْسَ فِيهَا زَكَاة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لقَوْله ﵊
عَفَوْت عَن امتي فِي صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيق وَقَالَ ايضا عَفَوْت لكم عَن الْخَيل فهاتوا مَا سوى ذَلِك

1 / 173